عبد الرزاق الصنعاني
108
المصنف
( 16531 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : سألت ابن شبرمة عنه فقال : إذا سمى فجعل له مئة دينار من ماله فهو جائز ، وإن سمى ثلثا أو ربعا يجز حتى يقسمه . ( 16532 ) - عبد الرزاق عن معمر عن عثمان في رجل وهب لاخر هبة ، فقبضها ، ثم رجع فيها الواهب ، قال الموهوب له : فإني قد رددتها عليك ، فمات الواهب قبل أن يقبضها من الذي وهبها له ، قال : فليس بشئ ، هي للموهوب له حتى يقبضها كما قبضت منه . ( 16533 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الواهب ما وهب لذي رحم لا يريد ثوابا فلا ثواب له ، ومن وهب من . . . يريد المثوبة أحق بما وهب حتى يثاب ، قلت : كذلك تقول ؟ قال : نعم . ( 16534 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه قال : من وهب ليس يشترط فيها شرطا فهو جائز ، وقال معاذ من أهل اليمن ( 1 ) قضى : أيما رجل وهب أرضا على أنك تسمع لي وتطيع ، فسمع وأطاع ، فهي للموهوب ( 2 ) له ، وأيما رجل ( 3 ) وهب كذا وكذا إلى أجل ، ثم رجع إليه ، فهي للواهب إذا جاء الأجل ، وأيما رجل وهب أرضا ( 4 ) ولم يشترط ، فهي للموهوب
--> ( 1 ) كذا في ( ص ) . وفي المحلي نقلا عن المصنف : ( في قضاء معاذ باليمن بين أهلها قضى . . . الخ ) فلعل صواب ماهنا ( وفي قضاء معاذ بين أهل اليمن ) . ( 2 ) في المحلى ( للموهوبة له ) . ( 3 ) هنا في ( ص ) زيادة ( أيضا ) من سهو الناسخ ، وقد نقله ابن حزم على الصواب . ( 4 ) كذا في المحلى ، وفي ( ص ) ( أيضا ) .